أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يعقد المكتب مباشرة طبقا للنظام المعمول به جميع العقود والصفقات اللازمة لانجاز البناءات المسندة اليه وذلك في حدود كلفة البناء المحدد من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء والخاصة بصنف المساكن المطابق لذلك •