أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
كما يؤهل المكتب بصفة مؤقتة وطبقا للاحكام التي تنظم الامتلاك الفردى للمساكن للقيام بترقية عمليات السكن المخصصة للبيع وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو 1973 .
يتم عند الاقتضاء التنازل عن المجموعات العقارية المبنية لهذا الغرض من طرف المكتب بصفة اجمالية الى شركات عقارية متعاونة تتولى تقسيمها الى أجزاء ، تمنح للاستغلال أو ملكا لشركائها .