أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
يسلم مدير المكتب الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بالتقرير السنوى لنشاطات المكتب الى الوالى خلال الثلاثة الشهور الاولى التي تلى السنة المالية المذكورة كما يسلم الوالى بدوره ، التقرير وهذه | الحسابات مرفقة عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية، وكذلك الى كاتب الدولة للتخطيط .