الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
ان جداول التقديرات السنوية للمكتب يهيئها مدير مكتب الترقية والتسيير العقارى ثم يقدمها الى الوالي للمصادقة عليها قبل أول نوفمبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ احالة جداول التقديرات السنوية الا في حالة معارضة الوالى أو التحفظ في مصادقته على بعض الايرادات أو النفقات فقط :
وفى هذه الحالة يقدم المدير في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طيفا للاجراءات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه وتعتبر المصادقة مكتسبة خلال العشرة أيام التي تلى تقديم الميزانية التقديرية السنوية الجديدة .
وفي حالة عدم المصادقة على جداول التقديرات السنوية في أول السنة المالية، يمكن للمدير أن يستخدم النفقات اللازمة لتسيير ولتنفيذ التزاماته وذلك في حدود الاعتمادات | الممنوحة برسم السنة المالية المنصرمة، باستثناء المصاريف الغير المجددة