الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 22
يتضمن حساب الاشغال ما يلى :
I بالنسبة للايرادات .
القروض أو الاعانات المقدمة للمكتب لانجاز عمليات الترقية العقارية ، عند الاقتضاء القروض او الاعانات المقدمة لانجاز الاشغال المتعلقة بالاصلاحات الضحمة أو بتحسين العمارات المسيرة من طرف المكتب والمماثلة للاشغال الجديدة في نظر هذه الاحكام ، حصص المساهمين في العمليات المتعلقة بالامتلاك . 2 بالنسبة للمصاريف :
تكاليف الدراسات واكتساب وتجهيز الاراضي واشغال البناء المتعلقة بانجاز برنامج الترقية العقارية ، المبالغ اللازمة لانجاز الاشغال الخاصة بالاصلاحات - الضحمة والتحسينات لترقية العقارات المستثمرة .