الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 21
يتضمن حساب التسيير ما يلى :
- بالنسبة للايرادات :
ايراد الايجارات ، ايراد التكاليف المتعلقة بالايجار ، ايراد الايجارات الخاصة للاستهلاك والمدفوعة من المدينين العقاريين ، وعند الاقتضاء، مبلغ الاعانات الممنوحة للمكتب من طرف الدولة أو الجماعات العمومية .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 2 بالنسبة للمصاريف :
- مصاريف الموظفين والادوات اللازمة لتسيير المكتب ،
- المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على صاحب العقارات والمتعلقة بالاملاك العقارية التي يديرها المكتب ، المبلغ المدفوع الى الخزينة من حصة ايراد الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهي الحصة العائدة للدولة، المبالغ المدفوعة الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والى الخزينة في اطار الاتفاقيات المبرمة والتي تساوى الحصة المأخوذة من ايراد الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهى الحصة العائدة لهيئة القرض المذكورة، وفقا لجدول الاستهلاك المقرر ، المصاريف المتعلقة بتكاليف الايجار ، مصاريف الاصلاح والصيانة العادية للعقارات .