أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث في كل ولاية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى مكتب الترقية والتسيير العقاري باختصار م . ت . ت . ع يشمل اختصاصه مجموع تراب الولاية ويشار اليه بكلمة «مكتب» ويمكن بصفة استثنائية احداث مكاتب أخرى وفقا لاهمية حجم الاشغال الواجب انجازها .