أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 18
تخضع مشاريع المكتب في ميدان الترقية العقارية الى المراقبة التقنية للمصالح المختصة للولاية ولهذه الغاية يجب على المكتب أن يقدم لمصالح المراقبة التقنية هذه جميع القرارات المتضمنة تعيين المهندسين المعماريين والتقنيين المكلفين بتصور وتتبع البرامج التي ينوى انجازها للمصادقة عليها وعلى مختلف مراحل الدراسات المقدمة ضمن اطار هذه القرارات ...