أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 17
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة II أعلاه والمطلوبة من سلطة الوصاية، فان المصادقة على العقود والقرارات الرئيسية التي تمس ادارة وتسيير المكتب، وكذلك سلطات الوصاية والمراقبة تتم ممارستها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المديرة للوصاية الادارية المتعلقة بالمؤسسات العمومية للولاية