أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 94
يجب على التعاونيات العقارية ان تنسق قانونها الاساسي مع احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه في أجل عام واحد يلى النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للقرارات المحددة للقانون الاساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229