أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 93
ان الدولة تساعد على تنمية التعاونيات العقارية المعدة لتسهيل الحصول على ملكية مسكن شخصي وعائلي .
و تعفى التعاونيات العقارية على الخصوص في اطار التنظيم المعمول به من الضريبة الخاصة بالنشاط الصناعي والتجاري .
وفضلا عن ذلك تستفيد العمليات التي تقوم بها التعاونيات العقارية واعضاؤها في اطار تحقيق هدفها الاجتماعي من تخفيف جبائي نوعى وهذا نظرا لكون التعاونيات ليس لها هدف تحقيق ارباح .