الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 91
يجتمع مجلس اعلى للتعاونية العقارية بجانب وزير الاشغال العمومية والبناء ويضم مختلف المصالح والمؤسسات التي لها ان تتعرف على مشاكل السكن .
ويستشار هذا المجلس حول كل المسائل ذات المنفعة العامة المتعلقة بالتعاون العقارى ولا سيما حول التنظيمات التي يجب اعدادها لتطبيق هذا الامر .
ويفحص المجلس ويبدى رأيه حول الطلبات المقيدة من قبل التعاونية العقارية والتي لم تحصل بها على الاعتماد .
يحدد مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، تأليف واختصاصات هذا المجلس وكذا كيفيات تنظيمه وسيره