أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 90
يبعث رئيس المجلس الشعبي البلدي في نهاية كل سنة مالية الى الوالى تقريرا يستعرض فيه تطور ومراقبة نشاط التعاونيات العقارية الموجودة في البلدية .
ويبلغ هذا التقرير مصحوبا عند الاقتضاء بملاحظات الوالى الى وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .