أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والاعتماد
المادة 8
تنعقد الجمعية العامة التأسيسية بمبادرة من المؤسسة أو المؤسسين وطبقا للقواعد الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية وتتداول ضمن شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه ..
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 221 تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسها المكلف بادارة المداولات وذلك طيلة دوام اشغالها .