الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 89
توضع التعاونية العقارية تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدى الذى يتبع لها مركزها ويراقبها في المجال التقني والمحاسبي والقانوني ..
وللمجلس الشعبي البلدى في هذا الصدد السلطات التالية :
يقدم اعتماده للتعاونية العقارية بعد التحقق من مشروعية القانون الاساسي التأسيسي ، يؤشر على مخطط تمويل برامج البناء للتعاونية ، -
- يستدعى الجمعيات العامة غير العادية يبعث بممثله الى الجمعية العامة بصوت استشارى ،
- يعد قائمة تأهيل مديرى التعاونية العقارية ان اقتضى الامر ، يعين بصفة تلقائية مندوبا لحسابات التعاونية في حالة شغور هذا المنصب ، ينهى مهام كل من المدير ومندوب الحسابات وذلك بناء على طلب الجمعية العامة العادية
- يتلقى ويفحص كل التقارير والحسابات الختامية وحسابات التعاونية المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي ، يمكن له أن يحل مجلس التسيير بسبب خطأ جسيم من المسيرين، وتعيين مجلس تسيير مؤقت
- يمكن له سحب الاعتماد من التعاونية وتعيين لجنة للتصفية ، يوافق على تعيين المصفين في حالة حل معجل تختارهم الجمعية العامة غير العادية واذا اقتضى الامر يعينهم هو بنفسه وبصفة عامة يخول للمجلس الشعبي البلدى مهمة التوجيه والحراسة والمراقبة الدائمة للتسيير وادارة التعاونيات العقارية .