أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثامن — نظام الملكية المشتركة
المادة 87
يكون الشركاء مسؤولين في حالة ما اذا نتج عن التصفية خسارة فى الاصول عن تسديد الديون التي عقدتها التعاونية بالتناسب مع مساهمتهم في رأسمال الشركة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 23 من الامر رقم 72-32 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه .