أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثامن — نظام الملكية المشتركة
المادة 86
ان الاصول المتبقية فى حالة التصفية بعد زوال الخصوم وتسديد رأسمال التعاونية المحرر، تؤول حسب الاحوال بناء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، أو الجمعية العامة غير العادية الى تعاونية عقارية أخرى أو الى الصندوق الوطني للتعاون العقاري .