الباب الثامن — نظام الملكية المشتركة
المادة 84
يمكن أن يطرأ الحل المعجل في الاحوال المنصوص عليها فى القانون الاساسي النموذجي .
واذا طرأ حل معجل قبل الاستهلاك الكامل لرأسمال الشركة والتخصص النهائى لكل المساكن يسند انهاء العمليات الجارية الجمعية الى العامة غير مصف واحد العادية أو نهائيا أكثر الا لا بعد يكون موافقة تعيينهم من السلطة قبل ستبقى ملكية مشتركة ، الادارية للمراقبة .
وضع تقييدات لاستعمال المساكن في الحدود التي قدمها مجلس التسيير قبل فتح الورشة ، القواعد المتعلقة بادارة الاجزاء المشتركة 6
- المساهمة في مختلف التكاليف ، واذا لم تتمكن الجمعية العامة غير العادية من الاختيار حول هذا التعيين تعين السلطة الادارية للمراقبة بنفسها مصفين 10