أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب التاسع — الحل والتصفية
المادة 83
يمكن للسلطة الادارية للمراقبة أن تطلب اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركاء ، في كل حالات عدم التأهيل وعدم وجود أو تعدى السلطة من قبل المسيرين والاخلال للاحكام القانونية أو أحكام القانون الاساسي أو تجاهل مصالح الشركاء ، واذا ثبت أن قرارات هذه الجمعية غير مجدية يتم