أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 81
ان نظام الملكية المشتركة المطابق للنموذج المقرر بموجب القانون المعمول به في هذا الميدان وحسب القانون الاساسى للتعاونية المحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون المدنى يصادق عليه بناء على اقتراح مجلس التسيير من قبل جمعية خاصة تجمع الشركاء الحائزين للمساكن التي ينطبق عليها هذا النظام، وتستدعى هذه الجمعية الخاصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 39 و 1 و 42 و 45 أعلاه .