الباب الثامن — نظام الملكية المشتركة
المادة 80
يتم قبل تخصيص المساكن التوقيع على نظام اتفاقي للملكية المشتركة يبين ما يلى :
- البنايات أو اجزاء البنايات التي ستصير خاصة والتي ستبقى مشتركة .
حقوق والتزامات المالكين الشركاء سواء فيما يخص - الاشياء التي ستكون ملكية خاصة لكل واحد أو التي ويكلف المجلس المؤقت لفترة لا تتعدى سنة بنفس السلطات التي يملكها مجلس التسيير السابق.
الا أن مجلس التسيير السابق يبقى مسؤولا طوال عامين عن الاخطاء التي ارتكبها أثناء تسييره . 1 واذا لم يستقم تسيير التعاونية العقارية عند مرور هذا الاجل، يمكن تقرير سحب الاعتماد من قبل السلطة الادارية للمراقبة .
واذا وقع الحل من جراء سحب الاعتماد تكلف لجنة مؤلفة بالتساوى من ممثلي التعاونية وممثلي السلطة الادارية للمراقبة ، بالقيام بعمليات التصفية .