أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والاعتماد
المادة 7
يجب أن يثبت عقد الشركة بصفة الزامية بواسطة عقد يحرره الموثق