الباب السابع — أحكام مالية
المادة 75
يتم التخصيص النهائي للمسكن لصالح الشريك الذى يصير مالكا له فور انتهاء الاشغال بموجب عقد موثق .
ولا يمكن أن يتم هذا التخصيص الا اذا ثبت أن الشريك قد وفي بالتزاماته التي هي كما يلى :
مجموع الحصة الشخصية بما في ذلك السندات المكتتب فيها، مساهمته في نفقات التسيير وتكاليف التعاونية العقارية - كما هي مقررة من قبل الجمعية العامة 6 وعند الاقتضاء حصص الاحتياط الخاصة بالملكية المشتركة والارباح المضافة ونفقات التوثيق والرهون، والنفقات والارباح الخاصة لكل قرض تكميلي من شأنه ان يطلب بواسطة وتحت ستار التعاونية، وكل هذا حسب الخصم المعد من قبل مجلس التسيير والمحدد من قبل الجمعية العامة