أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 71
يمكن انهاء مهام مندوب الحسابات بسبب ارتكابه خطأ جسيما من قبل السلطة الادارية للمراقبة بناء على طلب الجمعية العامة العادية .