الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 70
ان لمندوب الحسابات مهمة السهر على العمليات المالية ولا سيما فحص الدفاتر والصندوق والجرد والحساب الختامي للتعاونية العقارية ويعد تقريرا سنويا عن نشاط التعاونية يقدمه للجمعية العامة ولرئيس التعاونية وللمجلس الشعبي البلدي لمقر التعاونية والى الوالى المختص اقليميا والى المجلس الاعلى للتعاون العقارى الموجود لدى وزير الاشغال العمومية والبناء يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعى الجمعية العامة في حالة الاستعجال .