أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 67
يعين مندوب الحسابات لمدة سنتين بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة العادية .
واذا لم يؤد مندوب الحسابات مهمته كاملة أو اذا بقى المنصب شاغرا لاى سبب من الاسباب فان المجلس الشعبي البلدي يعين بصفة تلقائية ممثلا يكلف بالقيام بهذه المهمة الى أن يكون للجمعية العامة مندوب .