الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية العقارية
المادة 62
يمثل الرئيس التعاونية العقارية امام القضاء وفي كل الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية وكذا أمام السلطات والهيئات الخارجة عن التعاونية وعليه ان يسلم كل سنة للمجلس الشعبي البلدي لمقر التعاونية ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ، نسخة من الحساب الختامي وحسابات الاستغلال العامة وحساب الارباح والخسائر ، 226 - الجريدة الرسمية نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التي قامت - بفحص الحسابات .
ويسهر على تقديم تقرير سنوى من قبل مندوب الحسابات وذلك طبقا للمادة 68 ادناه .