أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية العقارية
المادة 60
ينتخب رئيس التعاونية العقارية لمدة عام قابل للتجديد من قبل مجلس التسيير ، اذا كان موجودا من بين أعضائه بالاقتراع السرى. وينتخب من بين الجمعية العامة اذا لم يكن للتعاونية مجلس تسيير . .