أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 59
يعين مجلس التسيير كل سنة من بين اعضائه ، مكتبا مكونا من رئيس ومن نائب رئيس وكاتب .
كما يعين أمين الخزينة من بين أعضائه أم لا ويمكن ألا يكون شريكا في التعاونية العقارية .