الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 58
يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة تجاه التعاونية العقارية وتجاه الغير، عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو على المخالفات للقانون الاساسى أو الاخطاء المرتكبة في التسيير ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 72 – 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه اعلاه.