الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 57
تكون لمجلس التسيير سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص صراحة الى الجمعية العامة والى رئيس التعاونية العقارية واذا اقتضى الامر للمدير .
ويجوز لمجلس التسيير على الحصوص، في اطار الهدف الاجتماعي، أن يقوم بما يلي :
شراء كل عقار القيام بكل بناية أو تهيئة وابرام كل الصفقات والعقود ابرام كل اتفاقيات الجوار أو تأسيس كل الارتفاقات ، ابرام كل عقود الايجار ولاسيما منح ايجارات مع وعد بالتخصيص، القيام بالتخصيصات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 75 ، القيام بكل الدفوعات فتح كل حساب مصرفي أو بريدي للتعاونية ، احداث كل اذن بالتحويل وسندات مختلفة لسير هذه الحسابات ، ابرام كل الاقتراضات والعمل على تأمينها وعلى ملحقاتها و كذا كل الضمانات العقارية أو غيرها اتحاذ كل الامتيازات والرهون العقارية ، القيام بكل امتلاك أو تصرف في الاملاك أو في الحقوق العقارية لفائدة المصالح أو الجماعات العمومية قصد التموين بالماء والغاز والكهرباء وكذا المشاركة بالفاصل والارتفاقات اللازمة لتحقيق مجموع المساكن ،
- اعداد نظام الملكية المشتركة حسب النموذج القانوني وكذا النظام الداخلى الذى يقدم لموافقة الجمعية العامة |
- الاعلان عن ابعاد كل شريك في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 وذلك بناء على تفويض من الجمعية العامة غير العادية ، تحديد كيفيات تسديد حصص الاشتراك ، الاقتراح على الجمعية العامة غير العادية، رفع أو خفض الرأسمال من جراء الدخول في التعاونية لمنخرطين جدد أو لانسحاب شركاء منها ، اتخاذ قرار استدعاء الجمعيات العامة وضبط جدول أعمال الاجتماعات ، انتخاب رئيس للتعاونية العقارية وضع تقرير بالنشاط السنوى الذي يقدم للجمعية العامة المكلفة بفحص الحسابات والمصادقة عليها