أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 54
يجتمع مجلس التسيير مرة على الاقل في كل شهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية .
ويجب أن يستدعى المجلس للانعقاد كلما طلب ذلك ثلث أعضائه