أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان هذه الشركة المدنية الخاضعة لاحكام هذا الامر تأخذ تسمية «التعاونية العقارية… ولا يجوز لاى شركة أو جمعية أن تستعمل هذه التسمية.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية. :