الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 48
تثبت مداولات الجمعيات العامة بمحاضر مرقمة وموقعة من قبل الرئيس وكاتب الجلسة وتدعم بأوراق حضور الشركاء وموقعة بصفة انتظامية من طرف هؤلاء تصدق و توقع نسخ أو مستخرجات هذه المداولات من قبل مسيرين احدهما عضو في مكتب جمعية الشركاء العامة ..
ويمكن لكل شريك، في كل فترة من فترات السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعيات العامة ومن المحاضر الخاصة بها وذلك في مركز التعاونية العقارية سواء كان بذاته أو بواسطة وكيل .