أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 47
يمكن أن يحضر في اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشارى الاشخاص الآتية أسماؤهم :
مدير التعاونية ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي ، كل شخص يعد حضوره نافعا حسب المسائل المسجلة في جدول الاعمال .