الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 46
ان الجمعية العامة غير العادية تفحص كل مسألة تجعل وجود وسير التعاونية العقارية في خطر .
فهي تتداول على الخصوص حول تعديل القانون الاساسي والمصادقة على برامج البناء وأسعار التكلفة للمساكن والموافقة على انسحاب الشركاء وقبول أعضاء جدد وكذا تفويض سلطاتها لمجلس التسيير قصد التصريح بابعاد الشركاء فيمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اما مد عمل التعاونية العقارية الى ما بعد الاجل المحدد واما حلها قبل هذا الاجل وادماجها في تعاونية واحدة أو تعاونيات متعددة واقعة في نفس البلدية او انخراطها في الاتحاد المنصوص عليه في المادة 92 ادناه .