الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 45
تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حسب جدول أعمال محدود بمبادرة من السلطة الادارية للمراقبة ومن مجلس التسيير ومندوب الحسابات ومن ثلث أعضاء التعاونية العقارية على الاقل ويمكن أن تتداول الجمعية العامة غير العادية بصفة صحيحة اذا حضر ثلثا أعضاء التعاونية.
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع جمعية غير عادية جديدة خلال الشهر التالى . وتجتمع هذه الجمعية غير العادية الثانية اذا حضر نصف الشركاء .. ولا يشترط أى نصاب بالنسبة للاجتماع الثالث. وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات