أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 43
يجب، لتمكين الجمعية العامة العادية من التداول بكيفية صحيحة أن يكون عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف الشركاء، واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة أخرى في غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الاول.
وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات الجمعية العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات .