الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 42
ترأس الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية من قبل رئيس مجلس التسيير وعند غيابه من قبل مسير يعينه مجلس التسيير .
يساعد الرئيس مسيران. اذا لم يكن للتعاونية مدير يعين المسيران كاتبا يمكن أن يكون من غير الشركاء يجب أن ترسل الاقتراحات التي تطرح على الجمعية العامة إلى مجلس التسيير قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
ان الاقتراحات التي تحرز على امضاء سندس الشركاء على الاقل، تدرج حتما في جدول الاعمال ولا تجوز المداولة فى أى شيء آخر الا اذا سجل في جدول الاعمال أثناء الاجتماع المشار اليه أعلاه 224 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه