أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة
المادة 38
ان هيئات التسيير الخاصة بالتعاونية العقارية هي كما يلي :
الجمعية العامة ، مجلس التسيير ، رئيس التعاونية المساعد عند الاقتضاء من قبل المدير .
وهي مزودة من جهة أخرى بجهاز المراقبة : مندوب للحسابات .