أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 37
يترتب على وفاة أحد الشركاء تسديد كل التزاماته تجاه الشركة وكذا التخصيص النهائي عن طريق | الارث لذوى حقوقه في الاملاك والحقوق العقارية للمتوفى بعد تصفية مديونيته المحتملة للتعاونية العقارية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين عن الحياة ...