أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 36
يجب على التعاونية العقارية أن تعقد لكل شريك مستفيد وتكتتب لصالحه في تأمين عن الوفاة قصد التغطية في حالة الوفاة، لكل التزامات الشركاء كما هي محددة في التعاقد المبرم بين التعاونية والشريك