الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 35
ان الشقق أو المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل التعاونية العقارية خصيصا للسكن بصفة رئيسية ودائمة من قبل الشركاء أو عائلاتهم، لا يمكن أن تكون موضوع عقد أو ايجار للغير من قبل الشركاء الا في حالة رخصة صريحة من قبل مجلس التسيير وهذه الرخصة لا يمكن أن تسلم الا في حالات محددة بالضبط من طرف السلطة الادارية للمراقبة وذلك بالرجوع الى الشروط العامة المنصوص عليها بموجب تنظيم الشركة في الملكية .