أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 34
يحدد مجلس التسيير سعر كل مسكن ويعرض هذا السعر على الجمعية العامة غير العادية عند نهاية كل مسكن للموافقة عليه .