أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 33
يخصص لكل شريك فور أدائه كل الالتزامات تجاه التعاونية العقارية المسكن الذي اختاره أو حدد له .
وفي حالة انتهاء الاشغال قبل أن يسدد أحد الشركاء مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفة المسكن، يبرم بينه وبين | التعاونية العقارية عقد ايجار مع وعد بالتخصيص لفترة تنتهى في نفس اليوم الذى تسدد فيه الحصص المتبقية