أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 32
يجب على كل شريك أن يشغل المسكن الذي اختاره، أو الذي عين له وحددت مميزاته وذلك بناء على رخصة مجلس التسيير .
و ترفض رخصة السكن في أي حال من الاحوال الهيئات القرض ولا سيما في حالة حجز البناية من طرفها أو مصادرة هذه البناية بطلبها. وفي هذا الاحتمال يجب على شاغلى المساكن المعنيين دفع تعويضات عن السكن مساوية لثمن الايجار المعتاد دفعه في مثل محل من نفس النوع ومن نفس الموقع .