أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثاني — تنفيذ الأشغال
المادة 31
اذا توفرت لدى التعاونية العقارية الوسائل الخاصة بالانجاز يجب عليها أن تمتثل للاحكام المتعلقة بتشريع العمل .
وتستفيد من الاسعار المخصصة للنظام التعاوني في كل عقودها الخاصة بشراء الادوات والمعدات ويمكن لها أن تشغل الشركاء في الورش تحت نظام البناء الذاتي ويجب عليها في المقابل أن تدفع اليهم كل حقوقهم .