أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 27
لا يحق لورثاء أو مدينى الشريك لاى عذر كان أن يستحصلوا على حق وضع الاختام على أملاك ووثائق التعاونية العقارية أو التدخل بأى كيفية كانت في أعمال التسيير .
وعليهم في ممارسة حقوقهم الرجوع الى الجرد وقرارات الشركاء.