الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 25
ان بيع حصص الاشتراك المسددة كلية للغير لا يمكن ان يتم بدون موافقة مجموع الشركاء المصرح بها في الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة .
وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على الموافقة بنفس الاغلبية لدى كل شريك بطلب من مجلس التسيير ويثبت بيع حصص الاشتراك بواسطة عقد محرر امام موثق ترسل نسخة منه حتما من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره، الى التعاونية العقارية التي تعد فورا تعاقدا بالايجار والتخصيص.
الى المشترى المتنازل له.
ولا يجوز ان يتم اى بيع بمبلغ يفوق القيمة الاسمية للحصة المباعة .