الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 24
ان الحصص المحدثة عند التأسيس والتي يمكن أن تحدث فيما بعد تسدد حسب المخطط المنصوص عليه في المادة 29 أدناه والمؤشر عليه من قبل هيئة القرض والسلطة الادارية وسلطة المراقبة .
ولا يجوز بأي حال من الاحوال القيام برفع رأسمال الشركة وتسديد حصص الاشتراك ولو بصفة جزئية بواسطة ادخال احتياطات أو مساعدات ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من الحصص مطابقة للسكن المعد له، وفى حالة قيام التعاونية العقارية بالبناء بورشها الخاصة واستعمالها لهذا الغرض اجورا خاصة بحرف البناء وكذلك عندما تسير في نظام البناء الذاتي يمكن ان تسدد حصص الاشتراك بقوة العمل الشخصي، المقدمة من قبل الشركاء للتعاونية في تحقيق الاشغال تكون فيها قيمة اليد العاملة محدودة جدا بالنسبة لما يتطلبه بناء مثل ذلك المسكن .